الكافر المعاهد لا يقتل ولا يعتدى عليه. بيان ذلك : أن الكافر غير الحربي لا يخرج عن أن يكون: ذمياً وهو المعاهد من اليهود والنّصارى وغيرهم ممّن يقيم في دار الإسلام. ويقرّون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدّنيويّة (الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 120 - 121، 141)) أو مستأمنا، وهو من يطلب منا الأمان ليدخل بلادنا لشيء يحتاجه، فإذا أعطاه ولي الأمر الأمان كان مستأمنا، ولو كان بيننا وبين دولته حرب. أو مصالحاً معاهداً وهو من كان بيننا وبين دولته عهد وصلح وأمان. وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تصل بعد إلى الحرب، قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة:6).
وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية فإن امتنع عن ذلك قاتلناه. أو أن يكون من رسل الملوك. وهم لا يقتلون صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن
ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". (أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهداً بغير جرم، حديث رقم (3166).).
عن صَفْوَان بْنَ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث رقم (3052)، والجهالة التي في السند لا تضر، أمّا جهالة الصحابي فواضحة، أمّا جهالة أبناء الصحابة فهم جماعة، ورواية المجهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء الله).
كتبه
الشيخ: محمد بن عمر بازمول حفظه الله